مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

61

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

4 - ستر المرأة باطن القدم : اختلفوا في وجوب ستر المرأة باطن قدميها في الصلاة بعد اتّفاقهم على العدم بالنسبة لظاهر القدمين ، فذهب جماعة منهم إلى لزوم ستر الباطن « 1 » ، حيث اقتصروا في الاستثناء من الستر على ظاهر القدمين ، فباطنهما باقٍ تحت المستثنى منه فيجب سترهما . وظاهر آخرين العدم ؛ لإطلاقهم استثناء القدمين من لزوم الستر في الصلاة ، كالحلّي والعلّامة في أكثر كتبه ، ومن المعاصرين الإمام الخميني « 2 » ، بل صرّح بعضهم بالإطلاق ، كالشهيد في الدروس حيث نصّ على استثناء القدمين ظاهرهما وباطنهما « 3 » ، ومثله فعل بعض المعاصرين « 4 » . نعم ، تردّد فيه المحقّق الحلّي في الشرائع « 5 » وعدّة من المعلّقين على العروة ، فأوجبوا الاحتياط بالستر لزوماً « 6 » . ولا فرق فيما ذكر بين وجود الأجنبي وعدمه ؛ لأنّ الستر في الصلاة شرط في نفسه . ( انظر : ستر ، صلاة ) هذا في الصلاة ، وأمّا في غير الصلاة - كما إذا كان هناك أجنبي - فالمعروف عدم جواز نظر الأجنبي إلى ما عدا الوجه والكفّين من الأجنبية حتى من دون تلذّذ وريبة « 7 » . والقدم داخل في عدم الجواز ظاهره وباطنه . ولو قيل بأنّ كلّ ما يحرم على الأجنبي النظر إليه يجب على المرأة ستره وجب عليها ستر القدم أيضاً ، وإلّا فلابدّ من مراجعة الأدلّة في خصوص الستر بالنسبة لباطن القدم . ( انظر : ستر ، نظر )

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 131 . المعتبر 2 : 101 . الجامع للشرائع : 65 . القواعد 1 : 257 . ( 2 ) السرائر 1 : 260 . التذكرة 2 : 447 . التبصرة : 40 . الإرشاد 1 : 247 . نهاية الإحكام 1 : 366 . تحرير الوسيلة 1 : 129 ، م 3 . ( 3 ) الدروس 1 : 147 . ( 4 ) العروة الوثقى 2 : 319 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 136 ، م 518 . ( 5 ) الشرائع 1 : 70 . ( 6 ) العروة الوثقى 2 : 319 ، تعليقة البروجردي ، الأصفهاني ، الحائري ، الخونساري ، الرقم 3 . ( 7 ) تحرير الوسيلة 2 : 217 ، م 18 .